الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان، سواء له أو لأهله أو لذويه، ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها، فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف، ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا يدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3198 ، 64968، 25794.
فعلى السائل الكريم أن ينظر في حال نفسه وحال صاحبه، فإن كان حجم الضرر الذي وقع أو يغلب على الظن وقوعه لهما أو لأحدهما، يصل إلى حد الضرورة، فلا حرج عليه أن يترخص فيخفف من لحيته. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويُحكم فيه بشريعته.
والله أعلم.