الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالحرام على شيء ما يرجع فيه إلى نية الحالف -على الراجح- فإن كان يقصد بذلك الطلاق كان طلاقاً، وإن كان يقصد بذلك الظهار كان ظهاراً، وإن كان يقصد بذلك اليمين فهو يمين، وعليه فيلزم عند الحنث موجب هذه الأمور إما وقوع الطلاق وإما كفارة ظهار وإما كفارة يمين على حسب ما نواه.
أما إذا أطلق هذا اللفظ ولم يكن يقصد به شيئاً فإنه يلزمه كذلك كفارة يمين على الراجح، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 58727.
هذا مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أن هذه الصيغة يلزم فيها كفارة يمين عند الحنث حتى وإن كان يقصد بها الحلف بالطلاق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 115904.
والله أعلم.