استولى أخوهن على بعض حقهن فهل يأخذنه بدون علمه

2-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ سؤالي هو أنه بعد وفاة أبي وأمي أنا وأخواتي نعيش مع بعض وكلنا نعمل، ويوجد معاش لوالدي ووالدتي، المهم هذا المعاش خاص بي أنا وأختي لأننا لم نتزوج، المهم أخي أخذ جزء من فلوس المعاش وقام بعمل جمعية، قام ببناء المنزل وقمنا بمساعدته في بناء المنزل ولكنه لم يعترف أن هده الفلوس التي قمنا ببناء المنزل بها هى فلوس المعاش الخاصة بي أنا وأختي، يقول إنها فلوس البيت كله وليست أموالنا فهي ملك للجميع، أما الطامة الكبرى أننا قمنا ببيع أرض لنا وكان نصيب الواحدة منا 11.700 ألف وقد اتفقنا معه أن يعطينا نصيبنا ويأخذ 2000 كمساعدة له لأنه شاب ولم يتزوج ولكنه يا شيخ أعطانا 8000 وأخذ الباقي من الميراث وقال لنا إنه سوف يعطينا الباقي من نصيبنا عند ما نتزوج ولكننا لم نرض، المهم الفلوس التي أخذها منا موجودة في حجرة نومه. هل لو أخذنا منها شيئا من دون أن يعرف يكون ذلك حراما وهي في الأصل نصيبنا، مع العلم أننا أيضا اتفقنا معه أن يأخذ من هده الأموال ثمن الأضحية فقمت بإعطائه ثمن الأضحية مقدما. فهل لو أخذت الفلوس التي أعطيتها له من ورائه يكون ذلك حرام فهو الذي أخل بالاتفاق، أخذ نصيبنا وأخذ فلوس الأضحية التي دفعناها مقدما فنحن نقول يكفينا نصيبنا الذي أخذه ونأخذ فلوس الأضحية ويأخذ فلوس الأضحية من نصيبنا الذي أخذه دون أن نرضى. بالله عليك لو أخذنا من هده الأموال التي هي في الأصل أموالنا هل ذك حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما مسألة المعاش فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 105337، وذكرنا فيها أن المعاش إن كان منحة من الدولة أو غيرها لذرية الميت أو بعضهم فمصرفه حيث تحدد تلك الجهة المانحة له، وعلى فرض كونه منحة وأن الجهة المانحة له جعلته خاصا بك وبأختك فليس لبقية الورثة منازعتكما فيه، وما استولى عليه أخوك منه دون الإذن له فيه يلزمه رده ولك مطالبته به.

 ومسائل الخصومات ترفع إلى المحاكم الشرعية أو ما يمثلها في قضايا المنازعات إن لم توجد محاكم شرعية ولا يمكن حلها عن طريق فتوى أعدت بناء على سؤال ورد عن بعد من خصم دون باقي الخصوم.

وأما المسألة الثانية وهي كون أخيك قد استولى على بعض حقك في ثمن الأرض وهو مقر به لكنه يمتنع من دفعه الآن وليس له ذلك. فلا حرج عليك في أخذ حقك من ماله متى قدرت عليه ولو دون علمه، وكذلك الحكم في أختك التي فعل بحقها مثل ما فعل معك إذا لم تجدا طريقة أخرى لنيل حقكما وهذا هو ما يسمى بمسألة الظفر بالحق. وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم:  28871.

لكن ما سلمتموه إياه كي يشتري به أضحية أو غيرها وائتمنتموه عليه لا يجوز لكم أخذه دون علمه إلا أن ينكره ويمتنع من صرفه إليكم عند طلبكم إياه كما بينا في مسألة الظفر السابقة.

والله أعلم.

www.islamweb.net