الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مسألة المعاش فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 105337، وذكرنا فيها أن المعاش إن كان منحة من الدولة أو غيرها لذرية الميت أو بعضهم فمصرفه حيث تحدد تلك الجهة المانحة له، وعلى فرض كونه منحة وأن الجهة المانحة له جعلته خاصا بك وبأختك فليس لبقية الورثة منازعتكما فيه، وما استولى عليه أخوك منه دون الإذن له فيه يلزمه رده ولك مطالبته به.
ومسائل الخصومات ترفع إلى المحاكم الشرعية أو ما يمثلها في قضايا المنازعات إن لم توجد محاكم شرعية ولا يمكن حلها عن طريق فتوى أعدت بناء على سؤال ورد عن بعد من خصم دون باقي الخصوم.
وأما المسألة الثانية وهي كون أخيك قد استولى على بعض حقك في ثمن الأرض وهو مقر به لكنه يمتنع من دفعه الآن وليس له ذلك. فلا حرج عليك في أخذ حقك من ماله متى قدرت عليه ولو دون علمه، وكذلك الحكم في أختك التي فعل بحقها مثل ما فعل معك إذا لم تجدا طريقة أخرى لنيل حقكما وهذا هو ما يسمى بمسألة الظفر بالحق. وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 28871.
لكن ما سلمتموه إياه كي يشتري به أضحية أو غيرها وائتمنتموه عليه لا يجوز لكم أخذه دون علمه إلا أن ينكره ويمتنع من صرفه إليكم عند طلبكم إياه كما بينا في مسألة الظفر السابقة.
والله أعلم.