الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائغ العامل في محله يعتبر أجيرا مشتركا، وقد اختلف العلماء هل يضمن أو لا يضمن إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
والقائلون بتضمينه اختلفوا في أي شيء يضمن، فمن قائل إنه لا يضمن إلا إذا حصل تلف بعمله، ومن قائل إنه ضامن لما يمكن التحرز عنه كالغصب والسرقة والضياع، ومن قائل إنه يضمن طالما أنه انفرد باليد، ومما جاء في هذا القول الأخير ما ذكره صاحب الكافي: وأما الصناع فضامنون لكل ما ضاع عندهم فيما يغيبون عليه، ولا يقبل قولهم في هلاك شيء مما قبضوه واستعملوا فيه إذا انفردوا... انتهى.
ومما يستدل على هذا أن عمر بن الخطاب ضمن أنس بن مالك رضي الله عنهما بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت فغرمها إياه.
وبناء على ما تقدم فالصائغ هنا ضامن في قول طائفة من أهل العلم لما ضاع من مجوهرات تلك المرأة. فلها أن تأخذ مثلها منه إن كانت مثلية، والمثلي هو ما له مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه كالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، أو قيمتها إن لم تكن كذلك أو تراضيا على القيمة.
والله أعلم.