الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 4470، 1111، 4553.
ولا بأس أن يستر الوجه بالنقاب الذي يظهر العينين فقط.
جاء في تفسير القرطبي في قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب: 59}.: قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. انتهى.
أما النقاب الذي يظهر ما تحت العينين وما فوقهما إلى الحاجبين فهذا ليس من الستر الشرعي بل هو زينة وغالبا ما يكون عاملا من عوامل الفتنة كما بيناه في الفتوى رقم: 21261.
من هنا يتبين لنا أن الواجب على زوجتك طاعتك فيما تأمرها به من الالتزام بستر ما سوى العينين من وجهها، ولك إجبارها على ذلك لأن الرجل هو القوام على امرأته ومن مقتضى القوامة أن يلزمها بما فيه طاعة الله جل وعلا، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ. {النساء: 34}.
وقال السعدي: أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي لامرأته.. فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قال: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ أي مطيعات لله تعالى. انتهى بتصرف يسير.
وقال القاسمي في موعظة المؤمنين: على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. اهـ.
وكما يجب عليها الالتزام بتغطية عينيها فإن عليها الالتزام بتغطية كفيها بحضرة الرجال الأجانب لأنهما عورة على الراجح كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
وإنا لننصحك بأن تترفق بها مادامت في الجملة مطيعة لك مستجيبة لأوامرك، ويمكنك أن تحفزها على ذلك بأن تهديها بعض الكتب التي تتحدث عن فرضية النقاب وصفته الشرعية وبعض الكتب التي تحذر من مخالفة أمر الزوج، فإن أصرت على ذلك ورأيت أن منعها من الخروج من البيت قد يكون زاجرا لها عن ذلك فلا حرج عليك في منعها من الخروج لأن خروج المرأة من بيتها مرهون بإذن زوجها.
والله أعلم.