الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكفارة لا تعلق لها بالمحلوف عليه، وإنما تتعلق بصاحبها وهو الحالف، والمحلوف عليه ربما يتعلق به الإثم إذا كان في تحنيث الحالف إثم أو مفسدة..
فقد نص أهل العلم على أن إبرار المقسم سنة فيما لا مفسدة فيه ولا إثم لما في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم.
وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم في الفتوى: 111214.
والله أعلم.