الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلم الزوجة بتعليق الطلاق ليس شرطا في وقوعه، ولا يشترط أيضا علمها برجعتها بعد وقوع الطلاق.
فمن علق طلاق زوجته ثلاثا، ولو كان ذلك في لفظ واحد على حصول شرط معين وتحقق ذلك الشرط، فإن الطلاق يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وهو القول الراجح، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وله في هذه الحالة مراجعة زوجته ـ ولو بدون علمها ـ قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130283.
والله أعلم.