الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بقصد إنشائه بلفظ صريح أو كناية مع النية. وبناء على ذلك فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق ولو تأكد أن الذي قاله هو كيف تسلم المطلقة حقوها. فعبارة مطلقة وإن كانت من صريح الطلاق إلا أن هذا الزوج لم يقصد بها إنشاءه وإنما قصد حكاية الجملة المذكورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117990.
أما عبارة كيف تسلم المتزوجة حقوقها. فلا يقع بها الطلاق على كل حال لعدم اشتمالها على ما يدل على الطلاق من لفظ صريح أو كناية.
وبناء على ذلك فالطلاق غير واقع على كل حال، وننصح هذا الرجل بألا يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنها داء خطير.
والله أعلم.