الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن عبارة: أنت طالق إلى يوم القيامة ليست من الطلاق المعلق، فإذا كان الطلاق الذي ذكرت أن زوجك يستعمله معك دائما هو من هذا القبيل فإنه يكون قد نجز طلاقك بالعدد الذي قد صدر عنه منه، وأما إذا كان الحال على ما ذكرته من أنه كان يعلق طلاقك مثل أن يقول إن عملت كذا فأنت طالق، أو إن حدث كذا فأنت طالق ونحو ذلك. إن كان هذا هو الذي يصدر من زوجك فإنك لم تبيني عدد ألفاظ الطلاق المعلق التي تلفظ بها زوجك وهل حصل المعلق عليه أم لا؟
وعلى أية حال فإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق المعلق ولم يحصل ما علق الطلاق على حصوله فلا شيء عليه. وإن علق الطلاق ثلاث مرات فأكثر وكان يحصل في كل مرة ما علق عليه ثم راجعك في العدة وهكذا فقد حرمتِ عليه ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح ـ ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول. وإن كان المعلق عليه قد حصل مرة أو اثنتين فله مراجعتكِ قبل تمام العدة ويحصل ذلك عند بعض أهل العلم بفعل كجماع أو مقدماته. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام: ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين عن كل تعليق إذا لم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله: أو طالق أبداً) أي أو إلى يوم القيامة وإنما لزمت الواحدة لأن المعنى أنت طالق ويستمر طلاقك أبداً أو إلى يوم القيامة، وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبداً أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبداً أو إلى يوم القيامة. انتهى.
والله أعلم.