الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد الشرعي قد حصل فقد صرت زوجة شرعية للرجل المذكور ويلحقك الطلاق، لكن ما تلفظ به زوجك إن كان معناه انفصلت عنك مثلا ونحوه فهو كناية طلاق وبالتالي فلا يلزمه شيء إن كان قد قصد المزاح ولم ينو الطلاق، لأن هذه الألفاظ لا يقع بها طلاق إلا بالنية وهو لم ينو الطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.
هذا إن كان قد عقد هذا الرجل عليك عقد النكاح الشرعي أما إذا لم يعقد فهو لا يزال أجنبيا عنك ولا أثر كلامه هذا من باب أولى.
والله أعلم.