الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعطاء عمك لك المفاتيح يعتبر حنثا، وهو الأفضل بالنسبة له إن كان في ذلك خير أو مصلحة ففي الصحيحين أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وفي لفظ: وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
والكفارة عليه هو (الحالف) دون غيره، ولو كان غيره متسببا في حنثه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف.
وانظر الفتوى: 8973 للمزيد من الفائدة.
وإذا لم يخرج عمك الكفارة فعليك أن تنصحه وتبين له أن وجوبها عليه دون غيره.
هذا وننبه هنا إلى أن الله- عز وجل- أمرنا بحفظ الأيمان ونهانا أن نجعل أسماءه الحسنى عرضة لأيماننا. فقال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}. وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}. وذم المكثرين الحلف فقال: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:10}.
ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف من غير داع أو حاجة فإن الإكثار من الحلف قد يوقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله تعالى.
والله أعلم.