الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم بقاء المرأة مع زوجها التارك للصلاة وذلك بالفتوى رقم: 1061، فراجعها.
وأما إنكار البعث فأمره أخطر وجرمه أعظم وهو كفر بالله العظيم بإجماع علماء المسلمين، فالواجب أن ينصح هذا الزوج ويبين له الحق بأدلته، ويمنكن الاستعانة بالفتوى رقم: 131654، فإن رجع بعد ذلك إلى الله وتاب فالحمد لله، هذا ولا يجوز لزوجته أن تبقى معه طرفة عين بعد أن تعلم منه أنه منكر للبعث بل يجب عليها مفارقته وعدم تمكينه من نفسها، ولتبذل في ذلك كل وسيلة ممكنة.
وإذا كانت هذه المرأة في بلد مسلم فيمكنها أن تراجع القاضي الشرعي، وإن كانت في بلد غير مسلم فلترفع أمرها إلى أحد المراكز الإسلامية ونحو ذلك. ويمكن مراجعة أحكام زوجة المرتد بالفتوى رقم: 77003.
والله أعلم.