الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن يعطى ذلك المسؤول شيئا لا نسبة ولا مبلغا مقطوعا لأنه من الرشوة وهدايا العمال المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول.
وليس لذلك المدير أن يطلب شيئا لنفسه بسبب كونه قد منحك تلك المعاملة لأن ذلك داخل في عمله الذي يتقاضى عليه أجرا.
وعليه أن يبحث عن الأصلح والأفضل لعمل ذلك ، فإن كانت تلك المواصفات تتوفر في مكتبك الهندسي فلا حرج عليه أن يمنحكها دون طلب عمولة أو نحوها، وإن كنت لا تستحقها لوجود من هو أفضل منك وأصلح فليس له أن يعطيك إياها محاباة لك وإن كان ذلك مقابل عمولة تدفعها إليه فهى زيادة في الإثم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70545.
والله أعلم.