أخذ الزوجة من مال زوجها لتعطيه لبناتها كونه يعطي الذكور فقط

6-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعطي من مال زوجها الغني دون علمه لبناتها المتزوجات اللائي حرمهن والدهن من هذه الثروة دون أبنائه الذكور؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فنريد أولاً أن ننبه إلى أن البنات إذا تزوجن فإن نفقتهن تسقط عن أبيهن كما تقدم في الفتوى رقم: 119636 وبالتالي فلا حق لهن في ماله إذا لم يتبرع لهن به، وإن كان المقصود أن الرجل المذكور يفضل أولاده الذكور على الإناث في العطية، فالجواب أن أكثر أهل العلم على كراهة ذلك وأنه ليس محرماً.

والراجح عند الحنابلة ومن وافقهم وجوب التسوية بينهم في الهبة، وأنه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض لغير سبب شرعي، وهذا هو القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 6242.

والتسوية بين الذكور والإناث تكون -على القول الراجح- بإعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر، كما سبق في الفتوى المشار إليها. وعلى هذا فالواجب على الأب تصحيح خطئه بالتسوية بين أولاده الذكور والإناث بإعطاء الإناث مثل ما أعطى للذكور أو استرجاع ما آثر به الذكور، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. انتهى.

لكن ما أقدم عليه الأب من خطأ لا يبرر أخذ زوجته من ماله دون علمه وإعطائه للبنات لعموم حرمة أخذ مال المسلم بغير وجه شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره. وفي صحيح ابن حبان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

والله أعلم.

www.islamweb.net