الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم زرع الأعضاء والتبرع بها برقم:
4005 ورقم: 11667
وذكرنا هنالك أنه لا حرج فيه بضوابط وشروط مذكورة هناك، كما ذكرنا أيضاً أنه لا يجوز بيع العضو، وأن الإنسان ليس محلا للبيع، ونضيف هنا أن المريض إذا اضطر إلى زرع كلية ولم يجدها إلا بدفع عوض عنها جاز له ذلك، ولا إثم عليه هو، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام: 119]
والله أعلم.