الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن يهدينا وإياك سبيل الرشاد، وأن يرزقنا من كل بلاء عافية.
واعلم أن الأصل في تصرفات المكلف النفاذ والصحة، وإنما يكون الإكراه مانعاً من نفاذ تصرفات المكلف إن كان ملجئا وسبق بيان الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230.
فهذا التهديد بالانتحار الذي صدر من هذا الشاب لا يعتبر إكراها ملجئا.
وعلى هذا تكون ابنتك قد أصبحت زوجة لهذا الشاب بعد أن عقد له عليها عقد شرعي.
وإن كان كفئا لها، وكانت ابنتك متعلقة به فننصح بإتمام الزواج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ثم إن هذا خير من أن يبقى معها على علاقة محرمة، وربما كان بإمكانه أن يكون معها على ذلك، فإننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن، نسأل الله لنا ولكم السلامة.
وأما قتلها فلا يجوز لك الإقدام عليه على كل حال، فإن في ذلك خسران الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.{النساء 93}.
وفي صحيح البخاري عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فنوصيك بالإحسان إليها وتوجيهها إلى ما فيه الخير.
والله أعلم.