الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن غصب شيئاً قبل بلوغه لم يكن عليه إثم، لعدم التكليف في حقه، ولكن ذلك لا يعفيه من إرجاع الحق إلى أصحابه، لأن رفع الإثم لا يعني رفع ضمان ما أتلف أو غصب أو سرق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 18158.
وعلى ذلك فإن كنت تذكر أصحاب الحقوق هؤلاء، ويمكنك التواصل معهم، فإما أن تستحلهم، وإما أن ترد إليهم قيمة ما أخذت منهم، وإلا فاجتهد في تقدير قيمة هذه الأشياء وتصدق بها عن أصحابها.
وأما بالنسبة للشجرة المذكورة فالأصل أن الواجب عليك هو رد قيمة الشجرة وقت أخذك لها إلا إذا علمت يقينا أو ظنا غالبا أن القائمين على الحديقة قد لايتصرفون فى القيمة بما يعود على الحديقة بالنفع فإن عليك زراعة مثلها مكانها، سواء باشرت ذلك بنفسك أو أوكلته إلى غيرك، والله أعلم.