الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطبيب إذا جنت يده على المريض من غير قصد منه، وكان عارفا بمهنة الطب معرفة جيدة، فإنه لا يكون عليه الإثم في جنايته، لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وأما ضمان ما سرت عليه يده فهو ثابت، وقد كنا بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجعي فيه الفتوى رقم: 5178.
وبناء عليه، فإن الطبيب إذا قلع سنا غير المراد قلعها يلزمه ديتها وهي خمس من الإبل أي نصف عشر الدية. روى النسائي وأبو داود والدارمي وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس من الإبل، وفي رواية: في الأسنان خمس خمس.
وهذا إذا لم ترجع السن كما كانت، فإن رجعت كما كانت فقد اختلف أهل العلم في لزوم الدية فيها وعدم لزومها، قال ابن قدامة في المغني: فإن قلع سنه فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وهذا قول أبي بكر، وعلى قول القاضي تجب ديتها وهو مذهب الشافعي.....اهـ
وعند المالكية مثل قول الشافعي كما قال خليل: وإن قلعت سن فنبتت فالقود، وفي الخطأ كالخطأ يعني أن نباتها لا يسقط حق المجني عليه في أخذ عقلها. ومذهب الأحناف في هذا مثل مذهب المالكية والشافعية.
والله أعلم.