الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما تعطيك أمك فليس من الربا ولا حرج عليك في أخذه وإنما هو هبة منها لك، ولو فرضنا أنها تعطيك ذلك عوضا عما دفعته لكنه أكثر منه فذلك من حسن القضاء، وقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وراجع الفتوى رقم: 18212.
فأمك متبرعة بما زاد عما دفعته وليس هذا من باب المصارفة أو القرض بفائدة أوغيره.
والله أعلم.