الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذلك العقد هو ما يسمى بعقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين: الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل. ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
إذا تقرر هذا... فإن تم شراء الشقة بحسب الشروط المتقدمة بحيث تكون موصوفة وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع، خالية من المحاذير الشرعية الأخرى مثل تعاطي الربا أو التعامل به جاز، ولا حرج في تسليم جزء من الثمن مقدماً والباقي عند تسليم الشقة أو مقسطاً إلى آجال معلومة... وللفائدة انظر الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.