قال لامرأته أنت طالق ثم كرره في نفس المجلس بلا رجعة بينهما

13-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عامين كنت غضبان وأبكي بكاء شديد، فحدثت مشادة بيني وبين زوجتي الحامل فقلت لها اذهبي إلى أهلك فان لم تذهبي فسأطلقك، فلم تذهب بل خرجت من باب الغرفة فمن شدة عصبيتي وتوتري قلت لها أنت طالق .. فبعدها بعدة دقائق استمرت المشاحنة بيننا ولم تأتمر بأمري أن تذهب لأهلها فقلت لها أنت طالق . لم تكن لي النية أن أطلقها. فبعد أن هدأت أتت أمي ورضتني عليها واستمرت حياتنا فأنجبت منها بنتين . هل وقع الطلاق؟وكم مرة؟ وهل عشت معها في حرام؟ وهل بناتي هن بنات حرام؟ ماذا علي أن أفعل وكيف أخرج من ذلك؟ أرجوكم أن تعطوني الحل بسرعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فأما قولك لزوجتك: إن لم تذهبي إلى أهلك فسأطلقك. فوعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق كما بينا بالفتوى رقم: 9021

  وقولك لها "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق، وأما تكرارك نفس هذا اللفظ  للمرة الثانية في نفس المجلس فتقع به طلقة أخرى ولو لم تتخللهما رجعة على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 131386  لمزيد الفائدة.

   وارتجاع الزوجة يحصل بالقول وبالفعل كما بينا بالفتوى رقم: 30719.

 فإن كنت قد صرحت بارتجاعها، أو حصل منك وطء لها وهي في عدتها صحت الرجعة.

وبناء عليه تكون الزوجية بينكما قائمة وتنسب إليك هاتان البنتان.

   وننبه في الختام إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق في كل حال، بل إن هنالك تفصيلا سبق بيانه بالفتوى رقم: 127033.

الأمر الثاني: الحذر من الغضب واتخاذ سبل علاجه إذا وقع، وللأهمية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8038

الأمر الثالث: الحرص على التفاهم بين الزوجين وحل مشاكلهما بكل روية ودون عصبية، مع الحذر من جعل الطلاق وسيلة للحل قدر الإمكان.

والله أعلم.

www.islamweb.net