الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قولك لزوجتك: إن لم تذهبي إلى أهلك فسأطلقك. فوعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق كما بينا بالفتوى رقم: 9021
وقولك لها "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق، وأما تكرارك نفس هذا اللفظ للمرة الثانية في نفس المجلس فتقع به طلقة أخرى ولو لم تتخللهما رجعة على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 131386 لمزيد الفائدة.
وارتجاع الزوجة يحصل بالقول وبالفعل كما بينا بالفتوى رقم: 30719.
فإن كنت قد صرحت بارتجاعها، أو حصل منك وطء لها وهي في عدتها صحت الرجعة.
وبناء عليه تكون الزوجية بينكما قائمة وتنسب إليك هاتان البنتان.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق في كل حال، بل إن هنالك تفصيلا سبق بيانه بالفتوى رقم: 127033.
الأمر الثاني: الحذر من الغضب واتخاذ سبل علاجه إذا وقع، وللأهمية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8038
الأمر الثالث: الحرص على التفاهم بين الزوجين وحل مشاكلهما بكل روية ودون عصبية، مع الحذر من جعل الطلاق وسيلة للحل قدر الإمكان.
والله أعلم.