الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى رقم : 11592.
والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وعليه فإذا كنت قد فعلت ما حلف عليه زوجك وذهبت لأهلك فقد وقع الطلاق ثلاثاً و بنت منه بينونة كبرى.
أمّا عن حكم طاعتك لزوجك في مقاطعة أهلك دون مسوّغ فالراجح أنّه لا يلزمك طاعته في ذلك، وانظري الفتوى رقم : 69044
وننبهك إلى أنّ حرص الزوجة على صلاح زوجها أمر مطلوب وهو من حسن العشرة، لكن ينبغي أن تناصح الزوجة زوجها برفق، ولا تهدده أو تشعره بأنها تؤدبه، فليس ذلك لها، وإنما يحق لها إذا كان الزوج فاسقا أن تطلب الطلاق منه، وانظري الفتوى رقم : 37112.
كما ننبه إلى أن زوجك إذا كان بتلك الحال التي ذكرت من ترك الصلاة وفعل الكبائر، فلا نرى لك البقاء معه. وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة الفتوى رقم : 5629.
و اعلمي أنّ وجود الحمل لا يسوغ لك الرضا بالبقاء مع الزوج الفاسد، والطلاق ليس بالضرورة شرّاً في كلّ الأحوال، بل قد يكون خيراً، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
والله أعلم.