الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من المعاملات محرم لما فيه من الغرر والقمار إذ المقصود منه هو العمولات والحوافز التي تصل إلى أضعاف أضعاف ثمن المنتج أو قيمة الاشتراك.
فالشراء الأول إنما هو سائر للحصول على العمولات فهو في الحقيقة عقد قمار لا عقد بيع أو سمسرة وما قيل في شركات التسويق الهرمي من وجود عقود الغرر والقمار والربا يوجد في هذه الشركة.
ولا يصح وصفها بأنها سمسرة جائزة فإن المشترك يدفع أولا ليسوق والسمسرة أن تدفع له الشركة ليسوق لها سلعا حقيقية.
كما لا تصح أن توصف العملات والحوافز بأنها هبة مشروعة، فالهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله لحديث: أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر أيهدي إليك أو لا. متفق عليه.
وهذه العمولات والحوافز وجدت للتسويق الممنوع شرعا فتأخذ حكمه.
والله أعلم.