الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن لك رب العمل في ذلك فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك أخذ شيء من الربح دون إذنه حتى ولو بعته بأكثر مما حدد لك؛ لأنك وكيل عنه في البيع فليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه، ولذا يعتبر أخذك لشيء من الربح دون إذنه غشا وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، ولما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. . ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 29977، والفتوى رقم: 105285.. ولمعرفة الضوابط الشرعية لبيع العملات انظر الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.