الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المسمار الذي وجده هذا الحاج في نعله على فرض كونه علق بنعله وهو في الحرم فإنه ليس من اللقطة المقصودة في الحديث النبوي بأنها لا تحل إلا لمنشد، فإن الظاهر أنه مما ألقاه أهله رغبة عنه فليس له حكم اللقطة، وعلى فرض كونه لقطة، فإنه من اليسير غير المتمول والذي لا تتبعه همة أوساط الناس فلا حرج على من تعمد أخذه ولا يلزم تعريف مثل هذا، قال الخطيب الشربيني بعدما بين حكم التقاط لقطة الحرم وأنه لا يحل إلا لمنشد: تنبيه: محل الخلاف في المتمول أما غيره فيستبد به واجده كما هو ظاهر وإن لم أر من تعرض له انتهى
وهذا كله كما قدمنا على فرض كونه علق بالنعل في الحرم، أم مع الشك فالأصل أن المشكوك في حدوثه في زمنين يضاف إلى أقرب زمن، وعليه فيضاف إلى الزمن الثاني وهو نزوله في الاستراحة، وبه تعلم أن الأمر يسير إن شاء الله على كل فرض.
والله أعلم.