حكم خياطة المرأة ثيابها عند رجل مخنث

15-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة خياطة ملابسها عند رجل يشبه في هيئته وحديثه لحديث النساء، علماً بأن السبب هو رخص أسعاره؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل لا يجوز إذا كان ذلك يترتب عليه ارتكاب أي محظور شرعي، كالخلوة بالمرأة أو خضوعها بالقول أو مس شيء من جسدها، أو ظهور شيء من عورتها أو الاختلاط المريب بها، أو حصول فتنة لها أو لمن يخيط ثيابها. وأما إن خلا من أي محظور فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن تقوم امرأة بهذا العمل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14229 .

ووصف السائلة لهذا الرجل بأنه يشبه النساء في هيئته وحديثه، لا يتغير معه الحكم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء وأمر بإخراجهم من البيوت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. متفق عليه. والمخنث هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 70474 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net