الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أوَّلاً على أن الزوج مطالب شرعا بالإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الآية.
وإن كان زوجك على ما ذكرتِ من ضربك وإيذائك فهو مرتكب معصية شنيعة وإثما مبينا إن كان ذلك يصدر منه وهو في وعيه وإدراكه. فعليه والحالة أن يبادر إلى التوبة من ذلك، وننبه أيضا إلى أنه يحق للمرأة طلب الطلاق إن كانت تريده وكان زوجها يضُرُّ بها ضررا بينا كالضرب الشديد أو الشتم مثلا.
وبالنسبة لما ذكرته من أن زوجك يرمي اليمين... إن كان قصدك أن يتلفظ بلفظ الطلاق موجها ذلك إليك فالجواب أنه إن كان الغضب قد بلغ معه حدا لم يعد يعي معه ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول فهو مؤاخذ بقوله كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وبناءًَ على ذلك فإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق منجزا ثلاث مرات فأكثر وهو يعي ما يقول فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وإن تلفَّظ بأقل من ثلاث وهو يعي ما يقول فله مراجعتكِ قبل تمام العدة والتي تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنتِ لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنتِ حاملا، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما إن كان تلفظ بالطلاق معلقا كأن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، فإذا وقع ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء وإن قصد بذلك التهديد ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يرجع في ذلك إلى نيته فإن قصد وقوع الطلاق وقع وإلا فعليه كفارة يمين.
وننصحك بالذهاب إلى أهل العلم في البلد الذي أنت فيه لتوضيح ما تلفظ به زوجك بشكل مفصل حتى تكون الفتوى بناء على ذلك.
والله أعلم.