الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ارتكب محظورا ما من محظورات الإحرام مما يوجب الفدية المخير فيها بين الإطعام أو الصيام أو الهدي، أو مما يوجب غير ذلك مما هو مبين في موضعه، أو ترك واجبا من واجبات النسك مما يجبر تركه بدم فإن الواجب عليه أن يبادر بإخراج ما لزمه من الفدية أو إراقة ما وجب عليه من الدم ولا يجوز له التأخير إن كان متعديا بارتكاب المحظور أو ترك الواجب.
قال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وَيَجِبُ الْقَضَاءُ-أي قضاء النسك الذي أفسده بالجماع- على الْفَوْرِ لِأَنَّهُ تَضَيَّقَ بِالشُّرُوعِ فيه وَلِمَا مَرَّ عن الْبَيْهَقِيّ، وَكَذَا يَجِبُ على الْفَوْرِ كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ وَإِنْ كان أَصْلُ الْكَفَّارَاتِ على التَّرَاخِي لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يَسْتَحِقُّ التَّخْفِيفَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. انتهى.
فإذا أخر فعل ما وجب عليه من الفدية أو الهدي فهو آثم بهذا التأخير، ولكن لا تتضاعف تلك الفدية ولا ذلك الهدي وإنما يلزمه فعل ما وجب عليه واستقر في ذمته، مع التوبة والاستغفار من تفريطه في تأخير الواجب، ولا نعلم أحدا من العلماء يقول إن الفدية تتضاعف بالتأخير أو بلزوم دمين إذا أخر ذبح ما وجب عليه من الهدي.
والله أعلم.