الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه أما بعد: 1
. لا يحق لك بأي حال أن تزيد من قيمة الفاتورة عن القدر الذي هو الثمن الحقيقي للبيع ليأخذ هذا السمسار الفارق بين الثمنين ، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل من طرف السمسار ومن الإعانة على الإثم من طرفك أنت أيها البائع والله جل وعلا يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقرة: 188]. ويقول تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ المائدة : 2] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل : كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه . [رواه مسلم] . 2. إذا ثبت لك أن وكيلك قدم رشوة لأحد أصحاب القرار من إحدى المؤسسات ، فلا يحق لك أن توكله فيما بعد ، لأن في هذا تعاونا على الإثم وقد علمت ما فيه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشين . [رواه أبو داوود]. والترمذي وصححه .