الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا القول المشار إليه وهو أن البول إذا جف لم تنتقل النجاسة لملامسة المبتل لأن عين النجاسة قد زالت، ولم يبق إلا حكمها، وهو لا ينتقل هو قول بعض المالكية، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 45775.
ولكن مذهب الجمهور على خلاف هذا، وأن النجاسة تنتقل في هذه الحال، ونحن إنما نفتي بقول بعض المالكية من كان مصاباً بالوسوسة أو عند المشقة والحرج الشديدين، وأما في الأحوال العادية فالأحوط بلا شك هو العمل بقول الجمهور وأن يغسل ما لاقى المتنجس الجاف إذا كان مبتلاً.
وعليه، فإن الأحوط في حقك هو غسل ما تيقنت أنه لامس المتنجس بالبول، وقد جف ذلك البول مع وجود البلل في أحدهما.
وأما مع الشك في ملاقاة الطاهر المبتل للمتنجس الجاف فلا يحكم بانتقال النجاسة؛ لأن الأصل هو بقاء الطهارة فلا ينتقل عنه إلا بيقين، فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك.
والله أعلم.