الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تقيم في بلدها فلها شرطها، أمّا إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعتك في الانتقال للعيش معك حيث تريد.
قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
وفي هذه الحال يكون امتناعها من الإقامة معك حيث تقيم نشوزاً.
قال الحطّاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه فإن ذلك يكون نشوزا. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
وفي حال نشوزها فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 8649. وأما إذا لم تفعل هي فهي المعلقة لنفسها.
أمّا عن حضانة ولدك في حال الطلاق، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال اختلاف الأب والأم في بلد الإقامة.
قال ابن قدامة (الحنبلي): وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي.
وعلل ذلك ابن قدامه بقوله: لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتحريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع.
ولا ريب أن بقاء ولدك بعيدا عنك في تلك البلاد التي بها زوجتك من أسباب ضياعه دينيا وأخلاقيا كما لا يخفى.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها ما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وعشرته بالمعروف، فإن أطاعت وعاشرتك بالمعروف، وإلا فالذي يفصل في مثل هذه المسائل هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية أو أهل العلم الموثوقين الذين يمكنكم مشافهتهم .
والله أعلم.