وجوب التزام الطالب الموفد بشروط الجهة الموفدة

17-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طالب موفد على حساب أحد الدول العربية للدراسة في أوروبا، ومن قرارات الإيفاد التي قام بالتوقيع عليها أنه يمنع من أخذ أية مساعدة مالية من الدولة الموفد إليها، فهل يشملني هذا البند مع العلم أني لم أوقع على ذلك؟ كما أن رقم جواز سفري مختلف عن رقم جواز سفره وبالتالي يجوز لي في قانون الدولة الأوروبية أن أحصل على بعض المساعدات المالية أما هو فلا يجوز له قانونا تبعا لرقم جوازه أن ينال تلك المساعدات،ومن القرارات التي قام بالتوقيع عليها أيضا أنه يمنع من العمل في خارج نطاق دراسته طبعا في الدولة الموفد إليها.
سؤالي: هل يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط إذا كان محتاجا للمال، فزوجي عليه ديون كثيرة وراتبه لا يكفينا غالبا، كما أنه لم يجد عملا ضمن نطاق دراسته, فهل له أن يعمل في أعمال أخرى كي يسد جزءا من النقص المالي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فعلى زوجك الوفاء بالشروط التي التزمها مع  مع الجهة الموفدة له لطلب العلم، لحديث: المسلمون على شروطهم... رواه أحمد وغيره. فلا يحق له العمل إلا أن يكون مضطراً إلى العمل، كأن يكون الراتب لا يكفيه في حاجاته الضرورية.

وأما حكم أخذك للمساعدات فينظر إن كان لا يشملك القرار كما تذكرين فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها، وإن كان يشملك القرار فليس لك أخذها.

والله أعلم.

www.islamweb.net