الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حنث أمكم يتوقف على معرفة نيتها والحامل لها على اليمين، وهو ما يسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين، فإن كان الحامل لها على اليمين هو اختلافها مع ابنها وعدم رضاها عليه، فإن زوال ذلك ومصالحتها مع ابنها ورضاها عنه يخصص اليمين قال العلامة خليل المالكي في المختصر "وخصصت نية الحالف وقيدت... ثم بساط يمينه". والظاهر أن اختلافها مع ابنها هو الحامل لها على اليمين، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها.
وإن لم يكن كذلك فما فعلت هو الصواب وعليها كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال " إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" وفي رواية ".. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"
والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89} الآية
والله أعلم.