الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود السؤال عن مجرد حمل هذا الكتاب أو ذلك الدفتر في الصلاة فهذا مما لا حرج فيه البتة، وإن كان المقصود السؤال عن القراءة منه في أثناء الصلاة فقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 125768، وبينا أن هذا الفعل وإن كان غير مبطل للصلاة لكن تركه أولى لأنه أدعى للخشوع وحضور القلب.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: في الصلاة فالأولى أن يكون عن ظهر قلب, وأن تكون دعوات مختصرة موجزة ، ولو قرئت من ورقة في التشهد مثلا أو بين السجدتين فلا حرج في ذلك ، لكن كون الداعي يحفظ الدعاء فإنه يكون أقرب إلى الخشوع. انتهى.
وسواء فيما ذكرناه الفرض والنفل.
والله أعلم.