الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 17824.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علق عليه الطلاق، فإن كان الزوج قصد تعليق الطلاق على عدم إحضار ذلك الشيء بغض النظر عن وجه تصرف الزوجة فيه، فإنها إذا لم تحضره وقع عليها الطلاق، أما إذا كان الزوج قد علق الطلاق لظنه أنها أعطت ذلك الشيء للجيران ولو علم أنها باعته ما علق الطلاق على عدم إحضاره، والحال أنها قد باعت ذلك الشيء ولم تعطه الجيران، فالراجح والله أعلم أن الطلاق لا يقع حينئذ.
قال ابن القيم: ... والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. إعلام الموقعين.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.