الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل الكريم أن يوقف هذه البيوت على ورثته إن نجَّز ذلك الوقف بحيث يخلى بينهم وبينها ولا يعلقه على موته.
وأما إن علقه على موته فإنه يكون في معنى الوصية، وبالتالي لا يصح وقفه على الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث.
وكذلك لو أوقف على غير ورثته من ذريته أو غيرهم فلا بد عندئذ أن يكون في حدود الثلث، ولا يمضي ما فوق ذلك إلا بإذن الورثة.
وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 74508، 103974، 18071، 49196.
وأما كيفية تقسيم هذا الوقف ـ في حال صحته ـ على المستفيدين منه، فما ذكره السائل من قسمته عليهم بحسب أنصبتهم من الميراث دون التسوية بينهم فيه ـ قد استحبه بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة في (المغني): المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35717.
والله أعلم.