الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم دليلاً شرعياً خاصاً في مراعاة الجانب الذي ذكر الأخ السائل بالنسبة لمن يقتني حيواناً ويحبسه عنده، وظاهر الأدلة يدل على براءة ذمة المرء إذا أطعم هذا الحيوان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. نغر كان يلعب به. متفق عليه.
قال ابن حجر: فيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. انتهى.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2993، 50593، 64431.
والله أعلم.