الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن غسل الميت واجب، ولا يسقط بموته غرقا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133477.
ولذلك فإن هذا الرجل يغسل قبل تكفينه والصلاة عليه، وإذا كان جسده قد تغير بسبب طول المكث في الماء أو بغيره فيكتفى بصب الماء عليه دون إمرار اليد عليه كما يفعل بمن غمرت القروح جسده، ثم يكفن.
قال مالك في المدونة: الذي يخاف عليه أن يتزلع يصب عليه الماء ولا ييمم.
وللمزيد عن غسل الشهيد في غير المعركة انظر الفتوى رقم: 52963.
والله أعلم.