الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20200 وغيرها أن العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين لا تجوز ولو كانت بينهما قرابة نسب. وبخصوص هذا اليمين الذي صدر منك فإنه منعقد على بر، ولم تحنثي فيه ما دمت لم تتزوجي غير الشاب المذكور، فإذا تزوجت غيره فقد حنثت في يمينك، وعليك عندئذ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فعليك صيام ثلاثة أيام.
وقد أحسنت في إرضاء والديك وموافقتهما فيما رأيا، فهما لا يريدان إلا مصلحتك إن شاء الله تعالى وما فيه الخير لك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.