الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإقراضك هذا المال لأخيك فيه مثوبة عظيمة وأجر جسيم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن ماجه. وأجمع العلماء على أن القرض مندوب في حق المقرض.
قال في حاشية الروض: والقرض مندوب إليه في حق المقرض، لما فيه من الأجر العظيم، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة. انتهى.
وفي الإقراض تنفيس لكربة مسلم، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويعظم أجرك وتتضاعف مثوبتك إذا كان هذا القرض لأخيك، فإنه من صلة الرحم وفي فضلها وثوابها ما لا يخفى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي.
فلا تضني على نفسك أيتها الأخت بهذا الثواب العظيم، واعلمي أن الله سيخلف عليك بفضله ويبارك لك ويعينك بمعونتك أخاك فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأما زكاة هذا المال مدة بقائه بيد أخيك فهي واجبة عليك، ولك أن تخرجيها مع مالك كل حول هجري، ولك أن تؤخري إخراجها حتى تقبضي هذا المال فتزكيه لما مضى من السنين، ولا يلزمك أن تقترضي لإخراج زكاته، وفي المسألة خلاف وأقوال للعلماء أوضحناها وذلك في الفتوى رقم: 119194.
والله أعلم.