الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طاعة الوالد واجبة فيما فيه منفعة له إن لم يحصل بذلك ضرر أو مشقة فادحة، فإن كان هناك ضرر فتسقط طاعته مثل الفرائض التي يسقط طلبها بسبب الضرر مثل الطهارة المائية والصوم اللذين يسقطان بسبب الضرر الحاصل بفعلهما.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ...
هذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر.... انتهى.
وبناء عليه فلا حرج عليك في بيع هذا البيت ما دام السكن به يضرك أو يشق عليك مشقة معتبرة.
والله أعلم.