الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المسافة التي يقطعها زوجك في سفره مبيحة للترخص وهي عند الجمهور أربعة برد أي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريباً، فإن له الترخص برخص السفر، ولا يمنعه من ذلك كونه دائم السفر، ومن ثم فله ما دام مسافراً أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، ويفطر في رمضان، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر فالصواب أنه لا حرج ولو كان السفر مهنة له، فصاحب السيارة الدائم -التاكسي أو غيره- مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق، له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك، وأما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد له الإفطار ولو كانت هذه مهنته. انتهى.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 12791.
وإذا ترخص زوجك بالفطر في رمضان فإن عليه القضاء، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. {البقرة:185}، فإن زال عذره وتمكن من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليه المبادرة به وإلا فإنه يقضي متى زال عذره، وأما أوقات الصلوات فإنه يعرفها بعلاماتها الدالة عليها وهي يسيرة واضحة يعرفها كل أحد، فالصبح يدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويبقى إلى طلوع الشمس، والظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 40996، والفتوى رقم: 48342.
وله أن يجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً، فإن السفر رخصة في الجمع بين الصلاتين عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 6846.
وأما القبلة فإنه إن قدر على معرفتها بمحاريب منصوبة أو بسؤال مسلم يخبره عن علم فإنه يعمل بذلك، وإن تعذر عليه معرفتها فإنه يجتهد فيتحرى جهتها، ويصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وليس عليه إعادة، ويمكنه الاستعانة بالبوصلة أو غيرها مما يعين على تحديد جهة القبلة.
ولتراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 2009.
والله أعلم.