الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم لنا بيان حرمة رسم ذوات الأرواح باليد، والحكمة منه، وأن ذلك قول جمهور أهل العلم، وذلك في الفتوى رقم: 14116. وقد تضافرت أدلة السنة على ذلك، ومنه ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. متفق عليه.
ومثل هذه الرسومات يجب على السائلة طمسها أو محوها؛ فقد قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. رواه مسلم.
قال النووي: فِيهِ الْأَمْر بِتَغْيِيرِ صُوَر ذَوَات الْأَرْوَاح. اهـ.
وقال السندي: ( إِلَّا طَمَسْتهَا ) طَمَسَهَا أَمْحَاهَا بِقَطْعِ رَأْسِهَا وَتَغْيِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
وأما ما ذكرته السائلة عن موهبتها فبإمكانها أن تستخدمها في رسم غير ذوات الأرواح، وأما ذوات الأرواح فيجب أن تقتصر فيها على ما هو موجه للأطفال، كالأفلام الكرتونية التي تدعو إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، لأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، قياساً على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بصور البنات لعائشة، وراجعي في ذلك الفتويين: 17410 ، 3127.
والله أعلم.