الرسم.. ما يجوز منه وما لا يجوز

24-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الصراحة هذا أول سؤال أبعثه لأني بجد احترت واعذروني على كتابتي بهذه الطريقة فأنا بنت عندي 17 سنة والدي لاحظ وأنا في سن السابعة ميولي للرسم وان رسمي أفضل من رسم أي حد في سني، أول رسمة لي كانت الكعبة الشريفة وبدأت أتعمق في الرسم ويوم عن يوم أتطور، كنت أرسم الشخصيات الكرتونية التي أراها وأسماء الله الحسنى ومساجد ومناظر طبيعية، وأشخاص وبورتيهات. ومعلماتي في المدرسة كن ملاحظات لموهبتي وساعدنني على تنميتها. المشكلة أني في إحدى السنوات كنت أرسم وأنا في عمر حوالي 12 سنة فأحد الأقارب وبخني وقال لي حرام، وشعرت أنه يريد قطع اللوحة، ومن هذا اليوم كنت وأنا أرسم أي رسمة أكون خايفة أن تكون فعلا حرام مع أني لا أعلقها في البيت، للعلم أمي كانت تعلق رسومات الكرتون التي كنت أرسمها.
يا أهل العلم أنا احترت أناس يقولون ليست حرام وآراء أراء أخرى تقول حرام وتعذب يوم القيامة. هل فعلا الرسم حرام ؟ والله أنا أرسمهم ببراءة ولا أقصد شيئا، ولا أرسم عري. إذا كان الرسم كله حرام أنا آسفة لكن لما ذا ربنا جعلني موهوبة فيه بالفطرة؟ وإذا كان هو حراما ماذا أفعل في رسوماتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم لنا بيان حرمة رسم ذوات الأرواح باليد، والحكمة منه، وأن ذلك قول جمهور أهل العلم، وذلك في الفتوى رقم: 14116. وقد تضافرت أدلة السنة على ذلك، ومنه ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. متفق عليه.

ومثل هذه الرسومات يجب على السائلة طمسها أو محوها؛ فقد قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. رواه مسلم.

 قال النووي: فِيهِ الْأَمْر بِتَغْيِيرِ صُوَر ذَوَات الْأَرْوَاح. اهـ.

وقال السندي: ( إِلَّا طَمَسْتهَا ) طَمَسَهَا أَمْحَاهَا بِقَطْعِ رَأْسِهَا وَتَغْيِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

وأما ما ذكرته السائلة عن موهبتها فبإمكانها أن تستخدمها في رسم غير ذوات الأرواح، وأما ذوات الأرواح فيجب أن تقتصر فيها على ما هو موجه للأطفال، كالأفلام الكرتونية التي تدعو إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، لأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، قياساً على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بصور البنات لعائشة، وراجعي في ذلك الفتويين: 17410 ، 3127.

والله أعلم.

www.islamweb.net