الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطب قبل عقد النكاح شأنه شأن الأجانب ولا قوامة له على المرأة بحال، لكن إن كانت تفعل فعلا فيه معصية لله فأمرها بما هو طاعة لربها فواجب عليها الاستجابة له ليس بوصفه خاطبا وإنما بوصفه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فالاستجابة له حينئذ من الاستجابة لله ورسوله. وعلى ذلك فإن أمرها خطيبها بأمر ليس فيه أمر من الشارع ولا نهي منه، وكان ذلك قبل الزواج، وأمرها والدها بخلافه فواجب عليها حينئذ طاعة والديها؛ لأن طاعة الوالدين واجبة.
أما بعد عقد الزواج فهذا لها حالتان:
الأولى : بعد العقد وقبل الدخول وحينئذ فلا تجب عليها طاعة زوجها أيضا، وإنما تقدم طاعة أبويها. وقد سئل الشيخ ابن باز: هل المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها. انتهى
الثانية: بعد الدخول وحينئذ فإن طاعتها تكون للزوج في حدود المعروف وفيما ليس بمعصية الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
والله أعلم.