الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كيفية الإطعام تكون بإطعام عشرة مساكين عن طريق تقديم الطعام لهم جاهزاً لكل مسكين وجبة غداء وعشاء ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، ويجزئ إعطاء الطعام لعائلة واحدة إذا كان تتكون من عشرة مساكين صغاراً كانوا أو كباراً، فالاعتبار هو لصفة المساكين بغض النظر عن سنهم، وسواء كانت جاهزة أو غير جاهز.. فإذا أعطيت لكل مسكين مدا من أوسط ما تطعمون (ست مائة وخمس وعشرين غراماً تقريباً) أجزأ عنك مجتمعين كانوا أو متفرقين صغاراً كانوا أو كباراً جاهزا كان الطعام أو غير جاهز.. ولا يجوز لك إخراجها من غير مالك الخاص إلا إذا كان ذلك بإذن صاحب المال أباً كان أو أماً.
وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 40213، 105269، 107772، 15221 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.