الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد عقدت على هذه البنت عقداً شرعياً صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه ولم تدخل بها فإن عليك نصف المسمى من الصداق معجله ومؤخره إذا طلقتها ما دمت قد سميت لها صداقاً، إلا أن تتنازل لك طواعية عن بعض حقها، أو ترضى أنت بدفع أكثر مما وجب عليك، وذلك لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}.
والله أعلم.