الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه تلزمك كفارة يمين لحنثك في هذا اليمين الذي حلفته، وكذا تلزمك الكفارة لعدم وفائك بذلك النذر، فإنه من باب نذر اللجاج، وفيه على الراجح التخيير بين كفارة يمين وبين الوفاء بالنذر، كما في الفتوى رقم: 135095. وما أحيل عليه فيها.
ولا تلزمك إلا كفارة واحدة وإن تكرر اليمين لأن المحلوف عليه شيء واحد، إلا إن كنت حنثت ثم حلفت ثم حنثت فحينئذ تلزمك كفارة لكل مرة حنثت فيها، كما في الفتوى رقم: 114497.
وإذا لم تعرفي عدد تلك الأيمان التي حنثت فيها فإنك تتحرين وتعملين بغلبة ظنك، فتكفرين عما يحصل لك به غلبة الظن بأنك أبرأت ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن إذا كان يمينك ونذرك ثم حنثك بعد ذلك واقعاً تحت تأثير الوسوسة، وكان ذلك الوسواس قاهراً بحيث لا يمكنك دفعه فنرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله، وذلك لأن الموسوس في معنى المكره، والراجح أن من حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه، وأن من حنث مكرهاً لم تلزمه الكفارة، وقد نص الشيخ العثيمين رحمه الله على أن طلاق الموسوس لا يقع، فقال رحمه الله: المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغماً عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. انتهى.
فإذا لم يقع طلاقه فيمينه وحنثه من باب أولى وأحرى، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية وما في ضمنها من الإحالات: 124080، 122589، 127460.
والله أعلم.