الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 11592.
والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وعليه فإنك إذا كلمت أختك فإن زوجتك تطلق منك ثلاثاً وتبين بينونة كبرى، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.