الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبنا منذ أيام على سؤال مشابه لهذا السؤال، ونحيلك على إجابته وهي تحت الرقم: 135979، ونضيف هنا أن والد الفتاة إذا كان قد حلف على عقد نكاحها في يوم موافقتها على النكاح، فإنه إن لم يفعل لزمته كفارة يمين، وهي ثلاثة أنواع على التخيير (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة أجزأه صيام ثلاثة أيام) كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 107238.
وبناء على ما تقدم فوالد تلك الفتاة لا يجزئه الصيام عن كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، مع التنبيه على أن الفتاة إذا وافقت على الزواج من كفء لها وامتنع أبوها من تزويجها لغير عذر شرعي فإنه يعتبر عاضلاً لها، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
وإذا ثبت عضل الأب لابنته فلها رفع أمرها لقاض شرعي ليقوم باستدعاء أبيها وأمره بتزويجها، فإن امتنع من ذلك من غير عذر شرعي زوجها القاضي، كما تقدم في الفتوى رقم: 127993.
والله أعلم.