الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المدرسة تأذن في مساعدة الطالبات في عمل البحث بأن تتولاه المكتبات أو الأفراد فلا حرج عليك في عمل البحث لصديقاتك بأجر، وأما إن كانت المدرسة لا تأذن في ذلك فلا يجوز لأنه غش وخداع محرم حيث إن الطالبة تقدم بحثاً على أنه من عملها وجهدها، والحقيقة أنه ليس كذلك بل هي اشترته، والظاهر أن المسألة من هذا النوع فإنه لا معنى لتكليف الطلاب بشراء بحوث جاهزة إذ لا فائدة لهم في ذلك ولا ينتفعون منه بشيء.
لكن قد تستعين الطالبة في بحثها بالمكتبة أو غيرها ولها دفع أجر على ذلك ولمن يعينها أن يأخذ أجراً على إعانته إياها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 117268، وإذا كان عملك مجرد مساعدة الطالبات في إعداد بحوثهن، بتوفير بعض المواد أو الطباعة ونحوها فلا حرج فيه، لكن لا تكذبي عليهن وتخبريهن أن المكتبة تفعل ذلك، بل تقبلي العمل منهن على إنجازه مقابل أجرة معلومة بغض النظر عمن أنجزه، ما لم يشترطن أن من يقوم بهذا العمل هو المكتبة.
والله أعلم.